تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11997

لا يشترط أن يذكر الحكم صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها بل يكفي في عبارته ما يدل على هذا المعنى.
(مصر قرار 895 تا 2/4/934 مج 144).