لا يشترط أن يذكر الحكم صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها بل يكفي في عبارته ما يدل على هذا المعنى.
(مصر قرار 895 تا 2/4/934 مج 144).
لا يشترط أن يذكر الحكم صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها بل يكفي في عبارته ما يدل على هذا المعنى.
(مصر قرار 895 تا 2/4/934 مج 144).