Call us now:
المبدأ: عمل ـ وكيل ـ فئة ثانية وثالثة ـ تثبيت ـ تقدير الوزير ـ فئة أولى.
تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة.
قرار رقم 936 الغرفة ادارية عليا – 1284 اساس لعام 1993