الاجتهادات الخاصة 1201

المبدأ: عمل ـ معاش عجز كامل أو وفاة ـ شروط.
يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة ان تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /12/ اشتراكاً شهرياً متصلة أو 24 اشتراكاً شهرياً متقطعة.

قرار رقم 948 الغرفة ادارية عليا – 226 اساس لعام 1993