Call us now:
المبدأ: عامل ـ تسوية أجر ـ زيادة المرسوم 10 لعام 1962 ـ سقف الترفيع.
استقر الاجتهاد القضائي على ان تسوية اجر العامل بعد اضافة زيادة المرسوم (10) لعام 1962 الى الاجر لا تتأثر بسقوف الترفيع والا لما كان هناك معنى لمضمون هذه الزيادة وبالتالي فان في حجبها تعطيلاً لما قضى به المرسوم (10) لعام 1962.
قرار رقم 953 الغرفة ادارية عليا – 170 اساس لعام 1993