الاجتهادات الخاصة 1206

المبدأ: اصول ـ ميعاد طعن ـ عامل.
ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة.

قرار رقم 971 الغرفة ادارية عليا – 3580 اساس لعام 1993