الاجتهادات الخاصة 1209

اصول ـ اختصام الجهة العامة صاحبة القرار، لا الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتولى التأشير.
يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بمقتضى قانون احداثه التأشير على القرارات والصكوك الخاضعة لرقابته بعد التحقق من استيفائها لموجباتها القانونية. وهو بمعرض قيامه بهذه الوظيفة لا محل لاختصامه امام القضاء لمناقشته فيما ينتهي اليه بصدد التأشير على هذه القرارات، وانما تبقى الجهة العامة مصدرة القرار هي الجهة القابلة للاختصاص امام القضاء في كل ما يتعلق بصحة القرارات الصادرة عنها.

قرار رقم 1073 الغرفة ادارية عليا – 159 اساس لعام 1993