الاجتهادات الخاصة 1210

عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرّع.

قرار رقم 1076 الغرفة ادارية عليا – 751 اساس لعام 1993