Call us now:
عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرّع.
قرار رقم 1076 الغرفة ادارية عليا – 751 اساس لعام 1993
عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرّع.
قرار رقم 1076 الغرفة ادارية عليا – 751 اساس لعام 1993