Call us now:
عمل ـ تعويض ـ صلاحية ـ تعديل.
ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض. وان استمرار احد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض.
قرار رقم 1139 الغرفة ادارية عليا – 1553 اساس لعام 1993