الاجتهادات الخاصة 1216

المبدأ: عامل ـ غياب بحكم الاستقالة ـ ايام الغياب والعطل الرسمية.
ان المقصود بأيام الغياب التي تُفضي الى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوماً هو أيام الغياب عن العمل. وإنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الاسبوعية عن هذا المفهوم، لان الغياب فيها مقرر بحكم القانون.
قرار رقم 2337 الغرفة ادارية عليا – 1017 اساس لعام 1993