Call us now:
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ بينات.
إثبات التملك يكون بقيود السجل العقاري أو الجهات الرسمية الأخرى كقيود مؤسسة الاسكان والمؤسسات الرسمية والجمعيات.
قرار رقم 80 الغرفة محكمة الاستئناف – 446 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ بينات.
إثبات التملك يكون بقيود السجل العقاري أو الجهات الرسمية الأخرى كقيود مؤسسة الاسكان والمؤسسات الرسمية والجمعيات.
قرار رقم 80 الغرفة محكمة الاستئناف – 446 اساس لعام 1994