الاجتهادات الخاصة 12330

إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً. وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة وأما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولا بد وقع. والقانون حيث تعرض في هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع الزنا اكتفاء بتوافر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأي المحكمة في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.
قرار رقم * (مصر قرار 2170 تا 28/12/948 مج 717).