Call us now:
إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقع من المتهم، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منه. واذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي استندت في إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه وبين المتهمة ولو كانت غير موقعة منه مادام قد ثبت صدورها عنه.
(مصر قرار 1819 تا 28/10/946 مج 719).