Call us now:
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ اثبات علاقة إيجارية ـ الكيدية ـ مواصفات الدار الثانية ـ تقادم.
ـ تقام الدعوى من المؤجر ومن المالك ولو كان غير مؤجر.
ـ التنازل عن المسكن لا ينجي من الاخلاء.
ـ الكيدية لا محل للادعاء بها في دعوى الاخلاء لعلة التملك.
ـ التقادم على الدعوى هو التقادم الطويل.
قرار رقم 93 الغرفة محكمة الاستئناف – 409 اساس لعام 1994