الاجتهادات الخاصة 1239

المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ اصول ـ بينات ـ اجور.
اصول ـ ليس لأحد اثارة دفوع تتعلق بغيره.
اجور ـ قبضها عن مدة لم تستوف منفعتها لا يجعل العقد مجدداً.
اثبات: يمين حاسمة على عدم تملك عقارات اخرى.
قرار رقم 102 الغرفة محكمة الاستئناف – 38 اساس لعام 1994