الاجتهادات الخاصة 124

مسؤولية ـ خسارة المدعي لدعواه
إن سلوك طريق التقاضي حق للأفراد يسلكونه عند حصول اعتداء على حقوقهم، ولا يسألون فيما إذا أخفقوا، إلا إذا رافق ادعاءهم هذا سوء نية أو خطأ جسيم.

(نقض رقم 424 أساس 475 تاريخ 6/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)