Call us now:
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ تقادم.
((عدم ممارسة المالك لحقه بطلب اخلاء المستأجر الذي يملك داراً صالحة لسكناه ومر على هذا التملك التقادم الطويل يسقط هذا الحق على اعتبار أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد الايجار لا تخرج عن كونها حقوقاً شخصية للطرف الدائن والمالك والتزامات بالنسبة للطرف المدين المستأجر)) قرار النقض رقم 9424/3613 تاريخ 9 ـ 12 ـ 1992 منشور بالمحامون العددين 5 و6 لعام 1993.
وقرار النقض غرفة المخاصمة رقم 512/172 تاريخ 18 ـ 11 ـ 1992.
قرار رقم 114 الغرفة محكمة الاستئناف – 21 اساس لعام 1994