Call us now:
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ الدفع قبل المطالبة.
1 ـ ارسال المستأجر للاجور قبل المطالبة بها يبرئ ذمته منها.
2 ـ اعادة الحوالة من قبل المؤجر، تحمله تبعة عدم قبضها.
قرار رقم 139 الغرفة محكمة الاستئناف – 543 اساس لعام 1994
المبدأ: تخلية ـ تقصير بالدفع ـ الدفع قبل المطالبة.
1 ـ ارسال المستأجر للاجور قبل المطالبة بها يبرئ ذمته منها.
2 ـ اعادة الحوالة من قبل المؤجر، تحمله تبعة عدم قبضها.
قرار رقم 139 الغرفة محكمة الاستئناف – 543 اساس لعام 1994