Call us now:
مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.
(نقض رقم 574 أساس 600 تاريخ 17/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)
مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.
(نقض رقم 574 أساس 600 تاريخ 17/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)