الاجتهادات الخاصة 1252

المبدأ: اخلاء ـ لعلة تأجير الغير ـ تقادم.
لقبول الدفع بالتقادم ينبغي أن يمر التقادم الطويل على إقامة المتدخل في المأجور.
قرار رقم 157 الغرفة محكمة الاستئناف – 676 اساس لعام 1994