الاجتهادات الخاصة 12589

إن العلة السببية بين فعل الطاعن وهو إطلاق النار من جهة والنتيجة الجرمية وهي ما آلت إليه الإصابة من نتائج من جهة أخرى تعتبر قائمة بمقتضى أحكام المادة 203 عقوبات ولو اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة كإهمال المصاب المداواة لأنه لولا الفعل الذي ارتكبه المجرم لما حدثت مثل هذه النتيجة.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 717 تا 31/10/968 قق 1900).