الاجتهادات الخاصة 1259

المبدأ: تنازع اختصاص ـ عقد إيجار صناعي ـ قضاء عادي.
تخصيص المأجور لاستعماله لغرض صناعي، وانفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار لأي سبب كان، يبقي عقد الايجار قائماً وفق ما التقت عليه ارادة الطرفين ويبقي الاختصاص معقوداً للقضاء العادي حول كافة المنازعات الناجمة عن عقد الايجار. والقول بغير ذلك يعني فرض الامر الواقع من أحد طرفي العقد، وهو ما تأباه القوانين ومبادئ العدالة.
قرار رقم 32 الغرفة تنازع الاختصاص – 53 اساس لعام 1994