الاجتهادات الخاصة 12595

إن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه، فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة أن تثبت في قرارها إن المجرم قصد في فعله إزهاق روح المجنى علية والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعاً في قتلهما ما لم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما معاً.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 182 تا 14/12/962 وجنحي 1766 تا 2/7/966 قق 1906).