الاجتهادات الخاصة 12596

إن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل فإن كل حادثة تتميز عن الأخرى بالقصد الذي عقد العزم عليه حين ارتكاب الجرم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 433 تا 22/6/965 قق 1907).