الاجتهادات الخاصة 12597

إن وجود فكرة القتل في عمل يرمي إلى إحداث القتل هو عين القتل قصداً المنصوص عنه في المادة 533 ولا ينطبق على المادة 536 منه المتعلقة بالقتل الواقع بطريقة التسبب.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 918 تا 23/12/952 قق 1908).