Call us now:
إن وجود فكرة القتل في عمل يرمي إلى إحداث القتل هو عين القتل قصداً المنصوص عنه في المادة 533 ولا ينطبق على المادة 536 منه المتعلقة بالقتل الواقع بطريقة التسبب.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 918 تا 23/12/952 قق 1908).
إن وجود فكرة القتل في عمل يرمي إلى إحداث القتل هو عين القتل قصداً المنصوص عنه في المادة 533 ولا ينطبق على المادة 536 منه المتعلقة بالقتل الواقع بطريقة التسبب.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 918 تا 23/12/952 قق 1908).