الاجتهادات الخاصة 1262

المبدأ: تنازع اختصاص ـ جهات عامة ـ فرد عادي ـ قضاء عادي.
إذا شملت المنازعة بين الجهات العامة فرداً عادياً وكانت تجزئة النزاع غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
(هيئة عامة أيضاً رقم 8 ـ 13 تاريخ 29 ـ 8 ـ 1983).
قرار رقم 38 الغرفة تنازع الاختصاص – 38 اساس لعام 1994