الاجتهادات الخاصة 1263

المبدأ: بحرية ـ إثبات ـ تقدير أضرار ـ إدراج رقم العرض أو الفاتور ة في وثيقة الشحن، وارفاقها بها.
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات. ويكفي لتحقيق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها، بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن. وذلك لامكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتضررة.
والعدول عن الاجتهادات المخالفة.
قرار رقم 66 الغرفة هيئة عامة – 14 اساس لعام 1994