الاجتهادات الخاصة 1265

المبدأ: أصول ـ تفسير ـ قبول أو رد ـ طعن.
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن احكام المادة 217 اصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 123 الغرفة هيئة عامة – 255 اساس لعام 1994