الاجتهادات الخاصة 1266

المبدأ: تعويض ـ ساعات اضافية ـ راتب شهري.
تحتسب أجور الساعات الاضافية وبدل المهمات على اساس الاجر أو الراتب الشهري المقطوع دون اضافة تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات الاخرى.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 105 الغرفة هيئة عامة – 268 اساس لعام 1994