Call us now:
المبدأ: عقد ايجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما.
إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته ان الغرض الاساسي منه أو الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الادارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار. اما إذا كان الغرض الاساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد ايجار.
والعدول عن كل مبدأ مخالف.
قرار رقم 154 الغرفة هيئة عامة – 9 اساس لعام 1994