الاجتهادات الخاصة 1270

المبدأ: اصول ـ حكم ناقض ـ قرار هيئة عامة ـ عدم مخالفة ـ خطأ مهني جسيم.
1 ـ يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على وا** مطروح على المحكمة. إلا اذا خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
2 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون.
3 ـ اغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم.
قرار رقم 167 الغرفة هيئة عامة – 328 اساس لعام 1994