الاجتهادات الخاصة 1271

المبدأ: عقار ـ استملاك ـ مصور.
إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك. وان عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك مادام المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 183 الغرفة هيئة عامة – 1202 اساس لعام 1994