الاجتهادات الخاصة 1272

المبدأ: عقار ـ مطالبة بالتسجيل ـ أعمال تجميل ـ شيوع ـ دعوى ـ تعويض ـ تقادم.
إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16 ـ 12 ـ 1967 المعدل بالقانون رقم 5 تاريخ 21ـ1ـ1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وازالة الشيوع المتضمن اعلان ختام الاعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973.
أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغ** نتيجة اعمال التجميل وازالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16ـ12ـ1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 188 الغرفة هيئة عامة – 89 اساس لعام 1994