Call us now:
المبدأ: بينات ـ شهود ـ عناوين ـ دور المتخاصمين.
ـ المحكمة غير ملزمة بابقاء الدعوى بدون فصل في الموضوع الى ما شاء الله لتقديم عناوين الشهود.
ـ فهم الدعوى ووزن الادلة وتقديرها، من الامور المتروكة لفناعة محكمة الموضوع، تستخلصه من الأدلة المتوافرة في الدعوى.
قرار رقم 12 الغرفة مدنية – 382 اساس لعام 1994