الاجتهادات الخاصة 128

حساب جار
الحساب الجاري عقد لمدة معينة فيه تبادل دفعات، وليس لأي من الطرفين حق مطالبة الآخر بما سلمه له من دفعات على حدة بحيث يصب الرصيد الباقي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء بمقتضى حكم المادة 393 تجارة.

(نقض رقم 3215 أساس 2953 تاريخ 30/12/1964 محامون ص20 لعام 1965)