الاجتهادات الخاصة 1280

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ وضع يد على عقار دون استملاك ـ تعويض ـ اختصاص ـ الخبرة ـ مدى اعتمادها ولا سيما المستعجلة.
ـ وضع اليد على عقارات الغير بدون استصدار مرسوم باستملاكها يعتبر اعتداء على حق الملكية وتصرفاً غير مشروع يتصدى القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في طلب التعويض عنه.
ـ لئن كان تقييم رأي الخبراء متروكاً لمحكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان تكون اجراءاتها صحيحة.
3 ـ الخبرة امام القضاء المستعجل لا تعتبر دليلاً كاملاً.
قرار رقم 24 الغرفة مدنية – 914 اساس لعام 1994