الاجتهادات الخاصة 1283

المبدأ: اصول ـ تبليغ ـ عدم ذكر الساعة ـ مواعيد ـ نظام عام.
ـ عدم ذكر الساعة اليت جرى فيها التبليغ ليس عيباً جوهرياً يؤدي إلى بطلانه.
ـ النصوص القانونية بخصوص المواعيد هي نصوص تتعلق بالنظام العام وعدم إثارة الخصم هذه الناحية لا يحول دون حق المحكمة في التصدي لها.
قرار رقم 832 الغرفة مدنية – 1530 اساس لعام 1994