الاجتهادات الخاصة 1287

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ تعويض ـ خبرة.
ـ يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة الفنية، والخبرة ** للاستئناس.
ـ من حق المحكمة اعتبار السائق المسبب للحادث مسؤولاً مسؤولية كاملة.
ـ تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع.
قرار رقم 40 الغرفة مدنية – 1095 اساس لعام 1995