Call us now:
حوالة حق ـ تبليغ
ـ إن المشرع الذي قرر أن حوالة الحق تخول المحال له الحلول محل الدائن في هذا الحق بجميع خصائصه ومقوماته، إنما اشترط لنفاذ هذه الحوالة قبول المدين بها أو إبلاغه وقوعها بشكل مطلق (المادة 305 مدني).
ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له ضد المدين بطلب الوفاء بالحق تقوم مقام التبليغ، ويعتبر المدين معلناً بالحوالة وتصبح نافذة بحقه منذ تلقيه صحيفة الدعوى.
(نقض رقم 119 أساس 77 تاريخ 9/3/1965 محامون ص88 لعام 1965)