Call us now:
المبدأ: بينات ـ الموازنة بين بينات الطرفين لترجيح احداهما.
اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد أدلة المطعن ضده دون التعرض لبينة الطاعن والتفاته عن الموازنة بين بينة الطرفين وترجيح احداهما على الاخرى يجعل الحكم الموما إليه مستوجباً للنقض لسبق أوانه.
قرار رقم 67 الغرفة مدنية – 66 اساس لعام 1995