Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ تعويض ـ عودة المتبوع على التابع.
1 ـ تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها مادامت قد استندت في هذا إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
2 ـ تسأل مؤسسة التأمين عن التعويض استناداً للعقد المبرم بينها وبين المؤمن له، وبالتالي فهي تُسأل في حدود مسؤولية سائق السيارة.
3 ـ لا حاجة إلى تضمين القرار فقرة حكمية تجيز لوزارة الدفاع العودة على تابعها، لأن هذا الحق مقرر بأحكام القانون.
قرار رقم 71 الغرفة مدنية – 956 اساس لعام 1995