Call us now:
المبدأ: اصول ـ صفة ـ نظام عام.
ـ الدعوى بين مورثي الطرفين يجب أن تقام من الطاعن اضافة إلى التركة، على المطعون ضدهم اضافة إلى التركة.
ـ والصفة من متعلقات النظام ومن حق المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها.
قرار رقم 201 الغرفة مدنية – 326 اساس لعام 1995