الاجتهادات الخاصة 1294

المبدأ: بينات ـ خبرة ـ لا تلزم بها المحكمة.
لا تلزم محكمة الموضوع بإجراء الخبرة لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي إلى الضرر مادامت البينات المطروحة في الدعوى تغني عن ذلك.
قرار رقم 293 الغرفة مدنية – 811 اساس لعام 1995