الاجتهادات الخاصة 1295

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ متضرر ـ ملاحقة مسببي الضرر.
يجوز للمتضرر ملاحقة أي واحد من الاشخاص المسببين للضرر منفردين أو مجتمعين. وهذا الخيار متروك له.
قرار رقم 361 الغرفة مدنية – 837 اساس لعام 1995