الاجتهادات الخاصة 1299

المبدأ: دعوى ـ تكييف قانوني ـ تبليغ موعد بعد المعذرة.
ـ إن أخطأ المدعي أو تعثر في عرض دعوىه فإن من واجب المحكمة اضفاء التكييف القانوني على واقعة النزاع الذي تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة والبينات التي يتقدم بها كل منهما.
ـ في حال قبول المعذرة على المحكة تبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.
قرار رقم 733 الغرفة مدنية – 1524 اساس لعام 1995