الاجتهادات الخاصة 13021

إن العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من حاول الإيقاع بالمعتدى عليه فقط ولا تشمل من اشتركوا في المشاجرة دون أن تظهر لهم علاقة بجرح المشتكي المذكور، وكان على المحكمة أن تعمل على تعيين الضارب فإنه لا يكون لأكثر من واحد اشترك في جرح المعتدي عليه جرحاً واحداً ولا يجوز الحكم بالعقوبة على عدة أشخاص للوصول إلى معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه عليها ولا يسوغ لها الحكم على بريء حتى تظهر له علاقة بالجريمة ولا يمكن مؤاخذته بدلاً عن المجرم لأنه لا نيابة في العقوبات.
قرار رقم * (سورية جنحي 578 تا 3/3/965 قق 2020).