الاجتهادات الخاصة 1303

المبدأ: اختلاس الأموال العامة ـ السرقة ـ إساءة الائتمان بالأموال العامة ـ عقوبات اقتصادية ـ نية جرمية.
الاجتهاد مستقر على أن جريمة الاختلاس أو السرقة أو إساءة الائتمان بالأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار رقم 221 الغرفة جزائية – 221 اساس لعام 1994