Call us now:
مكرر ـ لا يشترط لتطبيق المادة 332 عقوبات أردني أن يثبت أن الحجارة التي رشقها المتهم هي التي أصابت المجنى عليه وإنما يكفي أن يقوم الدليل على أنه اشترك في المشاجرة التي أفضت إلى إصابة المجنى عليه ورفاقه اشتراكاً فعلياً.
قرار رقم * (الأردن قرار 17 لعام 953 د 6/953).