الاجتهادات الخاصة 13033

مكرر ـ إذا أقدم عدة أشخاص أثناء مشاجرة ومن غير اتفاق سابق على ضرب آخر فلا يسأل الواحد منهم إلا عن نتيجة الضربة أو الإصابة التي أحدثها ولا يعتبر شريكاً أو متدخلاً مع الآخر الذي سببت إصابته عاهة دائمة في المجنى عليه.
قرار رقم * (الأردن قرار 37 لعام 957 د 7/957).