الاجتهادات الخاصة 13037

إن الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها التي تقيم فيه معه ويتعاطى معها الزنى والفجور في أي وقت يستفيد من العذر المخفف لأنها قد أوجدت نفسها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 454 تا 3/5/967 قق 1944).