الاجتهادات الخاصة 1304

المبدأ: اختلاس ـ حكم ـ مناقشة الأدلة ـ تزوير ـ خبرة علمية ـ أعمال تحضير ـ أعمال تنفيذ ـ محكمة الامن الاقتصادي ـ الاجراءات لديها.
ـ تطبق محكمة الامن الاقتصادي الاجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم جنائياً، وعليها أن تناقش الأدلة المطروحة والمرفوضة وبيان واقع الرفض، وان ترد على الدفوع بتعليل كاف وواضح ومنطقي وسليم، والا يكون هناك تناقض بين الوقائع والاسباب والمنطوق، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك لانه مسألة قانونية.
ـ الاختلاس بطريق التزوير يجعل التزوير عنصراً من عناصر جريمة الاختلاس ولابد عند تقرير وجود التزوير من خبرة علمية.
ـ ان اعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل.
قرار رقم 32 الغرفة جزائية – 94 اساس لعام 1994